پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص203

الشرط موته بجرح الكلب حتى لو مات بإتعابه (1)، أو غمه (2) لم يحل.

نعم (3) لم علم انتفاء سبب خارجي، أو غاب (4) بعد أن صارت حياته غير مستقرة وصار في حكم المذبوح، أو تردى (5) كذلك حل.

ويشترط مع ذلك (6) كون الصيد ممتنعا (7)، سواء كان وحشيا (8) أم أهليا، فلو قتل غير الممتنع من الفروخ، أو الاهلية لم يحل.

(ويؤكل أيضا) من الصيد (ما قتله السيف، والرمح والسهم وكل ما فيه نصل) (9) من حديد، سواء خرق أم لا حتى لو قطعه

(1) مرجع الضمير (الصيد).

والمصدر مضاف إلى المفعول.

والفاعلوهو (الكلب المعلم) محذوف: أي لو مات الصيد بسبب إتعاب (الكلب) له بأن أتعبه بالعدو، والركض.

(2) يحتمل أن يكون غمه بمعنى أخافه ومرجع الضمير في غمه (الصيد).

والمصدر مضاف إلى الفاعل المحذوف وهو (الكلب المعلم) أي لو مات الصيد خوفا من (الكلب) لم يحل أكله.

(3) استثناء من عدم جواز أكل ما غاب مستقر الحياة.

فالمعنى: أن الصيد لو غاب مستقر الحياة ثم وجده ميتا وعلم أن موته مستند إلى الكلب، لا إلى سبب خارجي حل أكله.

(4) أي غاب الصيد عن نظر الصائد.

(5) أي سقط من جبل، أو وقع في بئر كذلك أي غير مستقر الحياة.

(6) أي مع الشروط المذكورة.

وهو كون الصائد مسلما.

وكون الكلب معلما.

والتسمية عند الارسال.

وأن يرسله للاصطياد.

وأن لا يغيب وحياته مستقرة (7) أي لا يألف الناس.

(8) أي من حيوانات البر.

(9) بفتح النون، وسكون الصاد وهي حديدة تجعل في أعلى الرمح، أو في أسفل العص