الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص200
على أن محلها (1) الارسال، ولأنه (2) إجماعي، وغيره (3) مشكوك فيه ولا عبرة بتسمية غير المرسل.
ولو إشترك في قتله كلبان معلمان اعتبر تسمية مرسليهما.
فلو تركها أحدهما أو كان أحد الكلبين غير مرسل، أو غير معلم لم يحل، والمعتبر من التسمية هنا (4).
وفي إرسال السهم، والذبح، والنحر ذكر الله المقترن بالتعظيم (5)، لأنه المفهوم منه كأحد التسبيحات الأربع.
وفي اللهم اغفر لي وارحمني، أو صل على محمد وآله قولان.
أقربهما الاجزاء، دون ذكر الله مجردا (6) مع احتماله (7)، لصدق الذكر وبه قطع الفاضل.
وفي اشتراط وقوعه بالعربية قولان.
من (8) صدق الذكر.
= راجع الوسائل الطبعة القديمة.
المجلد 3 كتاب الصيد ص 331 الباب 1 الحديث 4.
(1) أي محل التسمية.
(2) أي أجزاء التسمية حال الارسال.
(3) أي وإجزاء التسمية بعد الارسال مشكوك فيه.
فالأصل عدم جواز أكله، لأن الأصل عدم التذكية.
(4) أي في الكلب المعلم.
(5) كقوله: سبحان الله.
أو الحمدلله.
أو لا إله إلا الله.
(6) أي عن التعظيم.
كأن يقول: الله.
(7) أي مع إحتمال أجزاء اسم الله مجردا عن التعظيم.
(8) دليل لعدم اشتراط العربية.
فلو قال المرسل حين الارسال بالفارسية: ” بنام خدا ” أو بالانجليزية: ” ماي گود ” اي ربي.
أو بالفرنسية: ” أوديو ” أي لله.
كفى ذلك وجاز أكله.