الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص120
ما يوجد في الخربة، ولأن أثر الاسلام قد يصدر عن غير المسلم (1) وحملت الرواية (2) على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر (3).
وهو (4) بعيد، إلا أن الأول (5) أشهر.
ويستفاد من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراطه (6) في الأولين، بل يملك ما يوجد فيهما (7) مطلقا، عملا باطلاق النص (8)، والفتوى، أما غير المدفون في الأرض المذكورة (9) فهو لقطة.
هذا (10) كله إذا كانت في دار الاسلام، أما في دار الحرب
(1) كما يتفق كثيرا لغير المسلم من ضرب السكة المغشوشة على مثال سكة المسلمين.
وهو المعبر عنه في عصرنا الحاضر ب (النقود المزيفة) أو (الدينار المزيف).
(2) المشار إليه في الهامش رقم 7 ص 119.
(3) أي أثر الاسلام.
(4) أي حمل الرواية المذكورة وهي صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 119 على استحقاق الملتقط اللقطة بعد التعريف إذا كان عليه أثر الاسلام بعيد، لأن الرواية آبية عن هذا الحمل، لأن قوله عليه السلام في الصحيحة (فإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به) مطلق ليس فيه أية إشارة إلى استحقاق الملتقط اللقطة بعد التعريف.
(5) وهو وجوب التعريف إن وجد عليه أثر الاسلام.
(6) أي عدم اشتراط خلو الأرض من المالك في الأولين وهما: المفازة والخربة (7) أي في المفازة، والخربة مطلقا، سواء كان لهما مالك أم لا.
(8) وهي صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 119.
(9) أي وجد في الأرض التي لا مالك لها بأن كانت اللقطة مطروحة عليها من دون أن تكون مدفونة فيها.
(10) أي خلو اللقطة عن أثر الاسلام.