پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص119

على الملتقط، لأن المدفوع إلى الأول ليس عين ماله (1)، ويرجع الملتقطعلى الأول بما أداه إن لم يعترف له بالملك، لا من حيث البينة، أما لو اعترف لأجلها لم يضر، لبنائه (2) على الظاهر وقد تبين خلافه (3).

(والموجود في المفازة) وهي البرية (4) القفر والجمع المفاوز قاله ابن الأثير في النهاية.

ونقل الجوهري عن ابن الأعرابي أنها سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة وللفوز (والخربة) التي باد أهلها (أو مدفونا في أرض لا مالك لها) ظاهرا (يتملك من غير تعريف) وإن كثر (إذا لم يكن عليه أثر الاسلام) من الشهادتين، أو اسم سلطان من سلاطين الاسلام ونحوه (5)، (وإلا) يكن كذلك بأن وجد عليه أثر الاسلام (وجب التعريف)، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فتستصحب.

وقيل: يملك مطلقا (6)، لعموم صحيحة (7) محمد بن مسلم أن للواجد

(1) أي عين مال الثاني، لأن الملتقط في صورة تلف المال في يده قد دفع البدل.

(2) أي لبناء الاعتراف على الظاهر.

(3) أي قد تبين أن اللقطة ليست ملكا للأول.

(4) البرية (الصحراء) جمعها (براري).

والقفر: الأرض الخالية من الماء والكلاء.

والناس.

جمعه: قفار بكسر القاف وقفور بضمها.

(5) مما يدل على الاسلام كاسم البلدة التي ضربت الدنانير فيها.

(6) سواء وجد عليه أثر الاسلام أم لا.

فكل ما وجد في (المفازة) فلواجده (7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 331 الباب 5 الحديث 1 –