پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص105

على ما ذكره الجوهري أخص من المخصرة وعلى المتعارف (1) غيرها (والشظاظ) بالكسر خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين (2) ليجمع بينهما عند حملها على البعير.

والجمع أشظة (3) (والحبل والوتد) بكسر وسطه (والعقال) بالكسر وهو حبل يشد به قائمة البعير.

وقيل: يحرم بعض هذه (4) للنهي عن مسه.

(ويكره أخذ اللقطة) مطلقا (5) وإن تأكدت في السابق (6) لما روي (7) عن علي عليه السلام ” إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار ” وعن الصادق عليه السلام ” لا يأكل الضالة إلا الضالون ” (8)

(1) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر مقدم: (وغيرها) مبتداء.

ومرجعالضمير في غيرها (العصا).

فالمعنى: أنه بناء على متعارف العرف فالعصا غير المخصرة.

(2) هو مثنى مفرده جوالق بضم الجيم وفتح اللام.

وجوالق بكسر الجيم وكسر اللام.

جمعه (جواليق) وهو العدل المعمول من الصوف، أو الشعر، أو القطن وهو (فارسي) معرب أصله (جولخ).

(3) وهو بفتح الأول وكسر الثاني وتشديد الثالث وزان أشعة جمع شعاع.

(4) أي بعض هذه المذكورات، للنهي الوارد راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 12 الحديث 2.

(5) سواء كانت من المذكورات أم لا.

(6) أي وإن تأكدت الكراهة في المذكورات.

(7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الحديث 8.

(8) نفس المصدر الحديث 5.