الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص75
اشتراط هذين قولا يدل على تمريضه.
وقد حكم في الدروس بعدمه، ولو لم يوجد غيرهما (1) لم ينتزع قطعا، وكذا لو وجد مثلهما (2) (والواجب) على الملتقط (حضانته بالمعروف) وهو تعهده، والقيام بضرورة تربيته بنفسه، أو بغيره، ولا يجب عليه الانفاق عليه من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده، أو الموقوف على أمثاله، أو الموصى به لهم بإذن الحاكم (3) مع إمكانه، وإلا أنفق بنفسه ولا ضمان.
(ومع تعذره (4) ينفق عليه من بيت المال) برفع الأمر إلى الإمام لأنه معد للمصالح وهو (6) من جملتها، (أو الزكاة) من سهم الفقراء والمساكين، أو سهم سبيل الله إن اعتبرنا البسط، وإلا فمنها (7) مطلقا ولا يترتب أحدهما (8) على الآخر.
(فإن تعذر) ذلك (9) كله (استعان) الملتقط (بالمسلمين) ويجب
(1) أي غير البدوي، وغير من يريد السفر بناء على اشتراط الحضرية.
(2) أي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر.
(3) القيد للجميع أي يكون الانفاق على اللقيط من ماله، أو من مال اللقيط أو من المال الموقوف على اللقطاء، أو من مال الموصى به لهم بإذن الحاكم الشرعي.
(4) أي ومع تعذر وجود مثل هذه الأموال بأن ليس للملتقط مال، ولا للقيط، ولا موقوف عليهم، ولا موصى به لهم.
(5) أي بيت المال.
(6) أي الانفاق على اللقيط من جملة المصالح.
(7) أي من الزكاة بلا تعيين سهم خاص.
(8) أي بيت المال والزكاة في الانفاق على هذا اللقيط في عرض واحد من غير أن يكون أحدهما مقدما على الآخر.
(9) أي الانفاق على اللقيط بأي نحو من أنحائه من الموارد التي ذكرها =