پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص70

اشتراطهما، دون غيرهما: أنه لا يشترط رشده (1) فيصح من السفيه، لأن حضانة اللقيط ليست مالا (2).

وإنما يحجر على السفيه له (3)، ومطلق كونه (4) مولى عليه غير مانع.

واستقرب المصنف في الدروس اشتراط رشده، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، ولأن الالتقاط إئتمان شرعي والشرع لم يأتمنه.

وفيه نظر، لأن الشارع إنما لم يأتمنه على المال، لا على غيره، بل جوز تصرفه في غيره (5) مطلقا، وعلى تقدير أن يوجد معه (6) مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين وهما: عدم استئمان المبذر على المال.

وتأهيله (7) لغيره من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة فيؤخذ المال منه خاصة.

نعم لو قيل: إن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه.

وهو (8) ممتنعمن المبذر، لاستلزامه التصرف المالي (9)، وجعل التصرف فيه (10) لآخر

(1) أي رشد الملتقط.

(2) حتى يدخل في الحجر.

(3) أي لأجل أن ماله يحجر عليه.

وهنا ليس مال موجودا حتى يحجر عليه (4) أي كون السفيه مولى عليه من قبل الحاكم غير مانع منم صحة التقاطه (5) أي في غير المال مطلقا، سواء كان له أم لغيره.

(6) أي مع اللقيط.

(7) أي ولكون أن الشارع أهل السفيه للتصرفات غير المالية.

(8) أي الانفاق.

(9) والسفيه محجور عليه من هذه الجهة.

(10) أي في المال بمعنى أن يعطى مقدارا من المال يوميا لأجل الانفاق على =