الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص46
(ويضمن (1)) أيضا (أجرته (2) إن كان له أجرة، لطول المدة)التي غصبه فيها، سواء (استعمله أو لا)، لأن منافعه أموال تحت اليد (3) فتضمن بالفوات (4)، والتفويت (5)، ولو تعددت المنافع فإن أمكن فعلها جملة، أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن (6) وإلا (7) كالخياطة، والحياكة، والكتابة فأعلاها (8) أجرة، ولو كانت الواحدة (9) أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن (10) الأعلى.
(ولا فرق بين بهيمة القاضي، والشوكي (11) في ضمان الأرش) إجماعا
(1) أي الغاصب.
(2) أي أجرة المغصوب كالدار، والأثاث، والحانوت، والعقار، والأرض الصالحة للانتفاع بها للزراعة، وغيرها.
وكالمكائن الزراعية، والمعامل الصناعية.
(3) أي يد من استولى على العين.
(4) أي تضمن تلك المنافع الفائتة من العين التي لم يستوفها المستولي عليها.
(5) أي تضمن المنافع الفائتة أيضا لو كانت للعين منافع وقد استوفاها المستولي عليها.
(6) أي ما أمكن فعل المنافع جملة واحدة في آن واحد، أو أمكن فعل أكثر من واحدة من المنافع.
(7) أي وإن لم يمكن استفادة المنافع في آن واحد.
(8) أي فأعلى المنافع أجرة (9) أي المنفعة الواحدة أعلى أجرة إذا كانت منفردة من المنافع المجتمعه.
(10) فعل ماض جواب (لو الشرطية) (11) منسوب إلى (الشوك) بفتح الشين وسكون الواو جمعه أشواك ما يخرج من النبات شبيها بالأبر.