الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص39
= أيضا كالارض، وبعض أصناف الثوب، وما شاكلهما.
قلنا: أما أولا فلأن مثل هذه التعريفات كلها من قبيل شرح الاسم، وتبديل لفظ بلفظ أوضح منه كقولك: (سعدانة نبت).
فإذن لا مجال للاشكال فيه بالطرد تارة كما في الحنطة والشعير، وبالعكس أخرى كما في الأرض وبعض أصناف الثوب.
وأما ثانيا فلأن الأصحاب وإن أطلقوا المثلي على جنس الحنطة والشعير.
لكن الظاهر أن هذا الإطلاق باعتبار مثلية أنواعهما وأصنافهما.
ومن المعلوم أن أفراد كل نوع، أو صنف منهما متساوية بحسب القيمة.
مثلا أفراد الحنطة الحمراء متساوية في القيمة.
وكذا أفراد الحنطة الصفراء.
لا يقال: إن كان المراد من الأجزاء أجزاء الكل والمركب فلا يصدق التعريف على الحنطة والشعير ونحوهما، لأننا فرضنا أن ليس لهما أجزاء، بل لهما أفراد.
وإن كان المراد من الأجزاء أفراد الكلي والطبيعي فلا يصدق على الدرهم والدينار الواحد، لأن لهما أجزاء، لا أفراد.
ويصدق على بعض أقسام القيمي أيضا كالثوب ونحوه.
فإنه يقال: إنك قد عرفت أن هذا التعريف ناظر إلى الغالب وليس تعريفا حقيقيا حتى يشكل تارة في طرده بالحنطة والشعير، وأخرى في عكسه بالدرهم والدينار هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من الأجزاء الأعم منها ومن الأفراد.
ولا يخفى أن هذين (اللفظين) لم يردا في شئ من الروايات وإنما وردا في معقد إجماعات الأصحاب.
فإذن يدور الأمر مدار تحقق الاجماع ففي كل مورد تم الاجماع على أن التالف =