پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص21

ومثله (1) ما لو منعه من الجلوس على بساطه فتلف أو سرق أو غصب (2) الأم فمات ولدها جوعا وهذا (3) هو الذي اختاره المصنف في بعض فوائده وإن أتبع هنا وفي الدروس المشهور (4).

أما لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية مع بقاء العين وصفاتها لم يضمن قطعا لأن الفائت ليس مالا بل اكتسابه (5).

(ولو سكن (6) معه قهرا) في داره (فهو غاصب للنصف) عينا وقيمة (7)، لاستقلاله به (8)، بخلاف النصف الذي بيد المالك

(1) أي ومثل منع صاحب الدار عن سكناها، ومالك الدابة عن إمساكها.

(2) عطف على مدخول (لو) الشرطية أي ومثله ما لو غصب حيوانا.

فتلف ولدها.

فهذه من الموارد التي يتخلف فيها الغصب عن الضمان، لوجود الضمان، دون الغصب.

(3) أي الضمان.

(4) وهو عدم الضمان.

ولا يخفى: عدم ظهور كلام (المصنف) هنا في اتباعه المشهور وهو (عدم الضمان) حيث قال: (لو منعه من سكنى داره، أو إمساك دابته فليس بغاصب) فعبارته هذه ليس لها ظهور في (عدم الضمان).

(5) بل هو مال مضمون كما ذهب إليه جماعة من (علمائنا) رضوان الله عليهم.

راجع (الجواهر) الطبعة القديمة المجلة السادس ص 95 كتاب (الغصب).

(6) أي سكن الغاصب مع صاحب الدار.

(7) أي يضمن الغاصب نصف الدار عينا لو كانت العين موجودة غير تالفة أو قيمة لو كانت تالفة، بل يضمن الأجرة أيضا.

(8) أي لاستقلال الغاصب بالنصف.