الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص429
(ولو انعكس) الفرض بأن اعترف الأخوة بالولد دونها (دفعوا إليه) جميع ما بأيديهم وهو (ثلاثة أرباع، ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف)، لأن ذلك (1) هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكورية وأنوثية (فإن أقرا) معا (بثالث دفعا إليه الثلث) أي دفع كل واحد منهما ثلث ما بيده.
وعلى هذا لو أقر الثلاثة برابع دفع إليه كل منهم ربع ما بيده.
(ومع عدالة اثنين) من الورثة المقرين (يثبت النسب والميراث)، لأن النسب إنما يثبت بشاهدين عدلين، والميراث لازمه (2) (وإلا) يكن في المعترفين عدلان (فالميراث حسب)، لأنه لا يتوقف على العدالة بل الاعتراف كما مر (3).
(ولو أقر (4) بزوج للميتة أعطاه النصف) (5)، أي نصفما في يده (6) (إن كان المقر) بالزوج (غير ولدها)، لأن نصيب الزوج مع عدم الولد النصف (وإلا) يكن كذلك بأن كان المقر ولدها (فالربع)، لأنه نصيب الزوج معه.
والضابط: أن المقر يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقدير =
ارثا، فثمنه لها، وسبعة أثمانه للولد.
(1) أي دفع النصف.
(2) أي لازم النسب.
(3) في الأمثلة المذكورة من إقرار الزوجة، أو الأخوة، أو الولد بولد آخر ونحو ذلك.
(4) أي الوارث، كأخ الميتة مثلا.
(5) إن كان الوارث أخذ الكل.
(6) إن كان الوارث أخذ سهما من التركة.
كأحد أخوة الميت مثلا.