الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص426
(ولو تصادق اثنان) فصاعدا (على نسب غير التولد) (1) كالأخوة (صح) تصادقهما (وتوارثا)، لأن الحق لهما (ولم يتعداهما التوارث) إلى ورثتهما لأن حكم النسب إنما ثبت بالاقرار والتصديق، فيقتصر فيه على المتصادقين إلا مع تصادق ورثتهما أيضا.
ومقتضى قولهم ” غير التولد ” أن التصادق في التولد يتعدى، مضافا إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقا، والكبير مع التصادق، والفرق بينه وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بين.
(ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه) بنسب المعترف به صغيرا، وكذا المجنون بعد كماله، لثبوت النسب قبله فلا يزول بالانكار اللاحق، وليس له إحلاف المقر أيضا، لأن غايته (2) استخراج (3) رجوعه، أو نكوله وكلاهما الآن غير مسموع، كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذ صريحا.
(ولو أقر العم) المحكوم بكونه وارثا ظاهرا (بأخ) للميتوارث (دفع إليه (4) المال)، لاعترافه (5) بكونه أولى منه بالارث
(1) بأن إدعى زيد أن عمرا أخوه وصدقه عمرو.
(2) هذا وجه عدم الاعتبار بإنكار الصغير بعد بلوغه، والمجنون بعد إفاقته توضيحه: أن قبول إنكار الصغير والمجنون حينئذ لا أثر له شرعا، لأن غاية القبول هو إجبار المقر على الرجوع عن إقراره السابق، أو نكوله عن اليمن الموجه إليه.
وكلا الأمرين لا يؤثر بعد نفوذ إقراره الأول.
حيث الرجوع بعد الاقرار لا أثر له شرعا.
(3) أي الحصول على رجوع المقر عن إقراره السابق.
(4) أي إلى الأخ الذي أقر به العم.
(5) أي العم.