پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص346

ويستفاد من تخصيص الشرط (1) بالمولى جواز كتابة المملوك السفيه إذ لا مال له يمنع من التصرف فيه.

نعم يمنع من المعاملة المالية، ومن قبض المال لو ملكه بعد تحقق الكتابة.

(ولا بد) في الكتابة (من العقد المشتمل على الايجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا) إن اتحد الأجل (أو أوقات كذا) إن تعدد (فإذا أديت فأنت حر).

وقيل: لا يفتقر إلى إضافة قوله: فإذا أديت إلى آخره، بل يكفي قصده (2)، لأن التحرير غاية الكتابة فهي (3) دالة عليه فلا يجب ذكره كما لا يجب ذكر غاية البيع، وغيره خصوصا لو جعلناها (4) بيعا للعبدمن نفسه.

ويضعف بأن القصد إليه (5) إذا كان معتبرا لزم اعتبار التلفظ بما يدل عليه (6)، لأن هذا هو الدليل الدال على اعتبار الايجاب والقبول

(1) وهو (جواز تصرف المولى).

(2) أي قصد (فإذا أديت فأنت حر).

(3) أي الكتابة دالة على التحرير فلا يحتاج إلى مؤنة زائدة وهو التلفظ بلفظ (فإذا أديت فأنت حر).

(4) أي الكتابة.

(5) أي لو كان القصد إلى (فإذا أديت فأنت حر) كاف عن التلفظ.

(6) أي بحسب التلفظ بلفظ يدل على (فإذا أديت فأنت حر)، لعدم كفاية القصد إلى ذلك، لأن التلفظ باللفظ هو الدليل الدال على اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين.