پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص328

وصية تقدم (1) عليه (عتق من المدبر ثلث ما بقي (2)) إن لم يزد (3) عن قيمته كغيره (4) من الوصايا المتبرع بها، حتى لو لم يفضل سواه (5)

(1) بصيغة المؤنث المجهول.

ومرجع الضمير في عليه (التدبير) والمراد من الوصية.

الوصية المستحبة، لا الواجبة.

إذ الواجبة مقدمة على التدبير مطلقا، سواء كان التدبير مقدما على الوصية أم مؤخرا عنها بخلاف المستحبة فأنها مقدمة على التدبير إذا كان مقدما في الذكر أي كان التدبير متأخرا عنها، وأما لو كان مقدماعليها فيقدم عليها.

(2) أي ما بقي من التركة.

والمقصود: أنه بعد إخراج الديون الواجبة يعتق من المدبر ثلث الباقي من التركة.

فإن الثلث يعتبر بعد إخراج الواجبات المالية التي على الميت حيث إنها تخرج من أصل المال.

فما يبقى يثلث.

فثلث للوصايا وثلثان للورثة.

فلو فرض أن للميت ألف دينار.

ودينه مائة دينار تخرج المائة أولا من أصل التركة.

والتسعمائة الباقية ثلثها وهي ثلاثمائة دينار للميت.

وثلثاها للورثة، فإذا كان المدبر يسوى خمسمائة دينار يعتق منه ثلاثة أخماسه إذ كان العبد من جملة الألف دينار.

ويبقى خمساه ارثا للورثة.

وحاصل مفاد عبارة (المصنف) رحمه الله: أن المدبر يعتق منه بقدر ثلث ما بقي من التركة.

(3) أي لم يزد ما بقي من الثلث عن قيمة العبد بمعنى أنه نقص عن قيمته كما شرحنا في الهامش رقم 2.

بخلاف ما لو زاد ما بقي من الثلث عن قيمة العبد، أو ساواها فإنه يعتقالعبد كله.

(4) أي كغير التدبير من الوصايا المستحبة.

(5) أي لو لم يفضل من الثلث شئ بعد إخراج الديون الواجبة سوى هذا العبد.