الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص296
والمتجه التعدي (1)، نظرا إلى العلة (2)، ويتفرع على ذلك (3) أيضا جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد (4) وهي مسألة إشكالية، والعلامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل، ثم اشتراه، ثم فعل، وولده استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله، وهذا الخبر (5) حجة عليهما.
انصرف) النذر (إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر) فصاعدا على المشهور.
وربما قيل: إنه إجماع، ومستنده رواية (6) ضعيفة السند، واعتمادهم الآن على الاجماع، واختلفوا في تعديه (7) إلى نذر الصدقة
(1) إلى مقدمات الوطي وإلى غير الأمة.
(2) وهي التي في قول الإمام عليه السلام: (فقد خرجت).
(3) أي على الحكم المذكور وهو قوله عليه السلام: (لا بأس أن يأتيهافقد خرجت).
(4) بأن قال المالك: (أنت حر إن فعلت كذا) فباعه المولى قبل أن يفعل العبد، ثم اشتراه بعد ذلك وفعل العبد ذلك الفعل الذي اشترط عليه المولى في عتقه فإن أخذنا بالعلة المشار إليها في قول الإمام عليه السلام: (فقد خرجت) قلنا بالتعدي من حكم الأمة إلى العبد.
وإن لم نأخذ بالعلة فلا نقول بالتعدي.
فالعبد باق على عبوديته وملكية مولاه.
(5) المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 294 على (العلامة وابنه فخر المحققين).
(6) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 303 كتاب العتق باب 30 الحديث 1.
(7) أي في تعدي الحكم المذكور في (نذر عتق كل مملوك قديم) بعد مضي ستة أشهر.