پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص295

الأصول (1)، ويشهد له (2) أيضا تعليله عليه السلام الاتيان بخروجها عن ملكه، ولو لم يكن منذورا لم يتوقف ذلك (3) على الخروج كما لا يخفى.

ولو عمم النذر بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم (4) وفي تعديته (5) إلى غير الوطئ من الأفعال، وإلى غير الأمة وجهان من (6) كونه قياسا، وأيماء (7) النص إلى العلة (8) وهي مشتركة

(1) المراد من الأصول (القواعد الكلية الثابتة) عند (الامامية).

(2) أي يشهد لهذا الحمل وهو (حمل المطلق على المقيد) في تعليل الإمام عليه السلام (جواز إتيانها) بخروجها عن ملكه في قوله عليه السلام: (لا باسأن يأتيها فقد خرجت) لأنه لو لم تكن الحرية منذورة لما توقف إتيان الأمة على خروجها عن ملكه، بل يجوز وإن لم يخرجها عن ملكه، لبطلان العتق المعلق على الشرط.

(3) أي إتيان المالك مملوكته (4) وهو عدم جواز الوطي.

(5) أي وفي تعدية حكم النذر من حرمة الوطي إلى بقية مقدمات الوطي، وإلى غير الأمة من العبد.

(6) دليل لعدم جواز التعدية إلى بقية مقدمات الوطي، وعدم إلحاق غير الأمة بها.

(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن إشارة النص المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 294 إلى العلة المشار إليها في النص في قوله عليه السلام (فقد خرجت عن ملكه) فهو دليل للتعدية والسريان إلى بقية مقدمات الوطي، وإلى إلحاق العبد بالأمة.

(8) وهو قوله عليه السلام: (فقد خرجت عن ملكه).