الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص256
وهل يشترط قبول العبد الأقوى العدم، وهو ظاهر إطلاق العبارة لما ذكرناه (1).
ووجه اشتراط قبوله (2) أن الاعتاق يقتضي التحرير والمنافع تابعة فلا يصح شرط شئ منها، إلا بقبوله.
وهل تجب على المولى نفقته في المدة المشترطة قيل: نعم، لقطعه (3) بها عن التكسب.
ويشكل (4) بأنه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير، والموصى بخدمته.
والمناسب للأصل (5) ثبوتها من بيت المال، أو من الصدقات (6) لأن (7) أسباب النفقة مضبوطة شرعا وليس هذا (8) منها، وللأصل (9)
(1) من أن الرقية ومنافعها ملك للمعتق بالكسر.
فإذا شرط بقاء شئ من منافعه له صح.
(2) أي وجه اشتراط قبول العبد.
(3) مرجع الضمير (المولى) أي لقطع المولى العبد عن الاكتساب لنفسه.
بسبب اشتراطه عليه الخدمة له.
فيجب حينئذ على المولى الانفاق عليه.
(4) أي يشكل كون النفقة على المولى.
(5) أي للأصل الشرعي وهو (أن من لا كسب له يجب الانفاق عليه من بيت المال).
(6) أي الزكوات.
(7) تعليل لعدم وجوب انفاق المولى على العبد.
(8) أي عتق المولى العبد المشترط عليه خدمته في مدة معينة ليس من أسباب وجوب الانفاق على العبد.
(9) أي أصالة عدم وجوب الانفاق على مثل هذا العبد.