پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص248

من العبد المسلم (1)، والانفاق (2) لماليته، لا لمعتقده الخبيث، ومع ذلكفالنهي (3) مخصوص بالصدقة الواجبة (4)، لعدم تحريم الصدقة المندوبة بما قل وردء حتى بشق تمرة إجماعا.

والقربة يمكن تحققها في عتق المولى الكافر المقر بالله تعالى الموافق (5) له في الاعتقاد فإنه يقصد به وجه الله تعالى كما مر (6) وإن لم يحصل الثواب (7)، وفي المسلم (8) إذا ظن القربة بالاحسان إليه (9)، وفك رقبته من الرق، وترغيبه في الاسلام كما روي (10)

(1) أي إذا كان العبد الكافر أعلى قيمة من العبد المسلم باعتبار قوته، ومعرفته بالامور، والصفات التي يتحلى بها، وخبرته بكثير من الفنون.

(2) أي الانفاق على الكافر إنما هو لأجل ماليته، لا لأجل معتقده.

وماليته ليست خبيثة حتى لا يجوز عليها الانفاق وإن كان معتقده خبيثا.

(3) في الآية الكريمة المشار إليها رقم 5 ص 246.

(4) كزكاة الأبدان وهي الفطرة، وزكاة الأموال كالغلات الأربع والأنعام الثلاث والنقدين راجع الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص 11 إلى ص 62 تجد تفصيل أحكام الزكاة هناك.

(5) بالنصب مفعول للمصدر وهو لفظ (عتق) في قول الشارح: (عتق المولى الكافر).

والمولى مرفوع محلا فاعل للمصدر: أي عتق المولى الكافر عبدا كافرا مثله كلاهما يقران بالله تعالى.

(6) في قول الشارح: (وهذا القدر ممكن ممن يقر بالله تعالى).

(7) أي من قبل الباري عزوجل وإن قصد القربة بالعتق.

(8) أي وأما إذا كان المعتق بالكسر مسلما واعتق عبدا كافرا.

(9) أي إلى العبد المعتق بالفتح.

(10) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 247.