پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص239

أمر معين فلا بد له من محل معين.

وقد تقدم مثله في الطلاق (1)، والمصنف رجح في شرح الارشاد الوقوع (2)، وهنا توقف.

وله (3) وجه إن لم يترجح اعتباره، فإن لم يعتبر التعيين فقال: أحد عبيدي حر صح، وعين من شاء.

وفي وجوب الانفاق عليهم قبله (4)، والمنع من استخدام أحدهم، وبيعه وجهان.

من (5) ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقق (6) بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب، واشتباه (7) الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم، ومن (8) استلزام ذلك الانفاق على الحر بسبب الملك، والمنع (9) من استعمال المملوك.

فهو دليل لاعتبار التعيين في العتق.

(1) في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحديثة.

(2) أي وقوع العتق من غير تعيين في مثل هذه الموارد.

(3) مقصوده رحمه الله: أن التوقف في هذا المورد متعين إن لم يكن دليل اعتبار التعيين أرجح فكأنه يريد أن يقول: إن دليل التعيين أرجح، فإن لم يكن هناك أرجحية فالتوقف متعين، ولا سبيل إلى عدم اعتبار التعيين.

(4) أي قبل التعيين.

(5) دليل لوجوب النفقة على الجميع.

(6) أي لم يتعين العتق بالنسبة إلى الجميع فيشك فيستصحب وجوب الانفاق.

(7) دليل لحرمة استخدام أحدهم، للعلم الإجمالي بوجود حر فيهم.

فلا يجوز الاستخدام.

فيحرم استخدامهم جميعا.

(8) دليل لعدم وجوب الانفاق على الجميع بعد العلم بعتق أحدهم.

(9) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن استلزام المنع من استعمال المملوك أي من استخدامه.