پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص217

فروى (1) إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج، ولا معنى للجواز هنا إلا الصحة التي يترتب عليهاأثرها وهو حد المرأة وعمل بها جماعة، ويؤيدها (2) قوله تعالى: ” ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ” فإن ظاهرها أنه إذا كان غيره فلا لعان، وقوله (3) تعالى ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (4) ” فإن الظاهر كون الخطاب للحاكم، لأنه المرجع في الشهادة فيشمل الزوج وغيره، وروى (5) زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: ” يلاعن ويجلد الآخرون ” وعمل بها الصدوق وجماعة، ويؤيدها (6) قوله تعالى: ” لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء (7) “.

والمختار القبول.

ويمكن الجمع بين الروايتين (8) مع تسليم أسنادهما بحمل الثانية (9)

(1) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 606 الباب 12 – الحديث 1.

(2) أي يؤيد هذه الرواية قوله تعالى في سورة النور: الآية 6.

(3) أي ويؤيد هذه الرواية أيضا قوله تعالى.

(4) النساء: الآية 15.

(5) الوسائل الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 606 الباب 12 الحديث 2.

(6) أي يؤيد هذه الرواية.

(7) النور: الآية 13.

(8) المشار إليهما في الهامش رقم 1 – 5.

(9) وهي رواية (زرارة) رضوان الله عليه المشار إليها في الهامش رقم 5.