الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص207
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا (1) ” الآية، وأن لعنه لنفسه يوجب اللعنة إن كان كاذبا ونحو ذلك (ويعظها قبل كلمة الغصب) بنحو ذلك (2).
(وأن يغلظ بالقول) وهو تكرار الشهادات أربع مرات، وهو واجب.
لكنه أطلق الاستحباب (3) نظرا إلى التغليظ بمجموع الأمور الثلاثة من حيث هو مجموع، وبما قررناه (4) صرح في التحرير.
وأما حمله (5) على زيادة لفظ في الشهادة، أو الغضب (6) على نحو
(1) آل عمران: الآية 77.
(2) أي بنحو ما وعظ الرجل يعظ الزوجة.
(3) أي إطلاق الاستحباب على التغليظ بالقول مع أنه واجب إنما هو لأجل أن التغليظ يقع في ثلاثة أمور القول.
المكان.
الزمان.
والتغليظ في الاخيرين مستحب فيمكن أن يطلق على الثلاثة باعتبار المجموعنظرا إلى أن المجموع من حيث المجموع مستحب.
أما التغليظ بالزمان فإنه وإن لم يذكره (الشهيدان) قدس سرهما.
لكنه مستحب.
والمراد من الزمان الزمان الشريف كيوم الجمعة وليلتها، ويوم العيد وليلته وليالي القدر، وليلة النصف من شعبان المعظم ويومها، وليالي شهر رمضان وايام وليالي ولادة الرسول الاكرم والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وبين الطلوعين في سائر الأيام.
(4) وهو أن الاستحباب إنما أطلق على التغليظ بالقول مع أنه واجب باعتبار المجموع.
(5) أي حمل التغليظ بالقول على زيادة لفظ بأن يقول الملاعن: أشهد بالله وملائكته وكتبه ورسله والأئمة الأطهار إني من الصادقين.
(6) أي زيادة لفظ في الغضب بأن يقول: غضب الله ولعنه، وعذابه =