پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص187

النفي لقرب عهده بالاسلام، أو بعده عن الأحكام فلا إشكال في قبوله (1) عند زوال المانع، ولو إدعى عدم العلم به (2) قبل مع إمكانه في حقه (3)وإنما يجوز له نفيه باللعان على أي وجه كان (ما لم يسبق الاعتراف منه به صريحا، أو فحوى) فالأول (4) ظاهر.

والثاني (5) أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا به والاعتراف (مثل أن يقال له: بارك الله لك في هذا الولد فيؤمن (6)، أو يقول: إن شاء الله، بخلاف) قوله في الجواب (بارك الله فيك وشبهه) كأحسن الله إليك ورزقك الله مثله فإنه لا يقتضي الاقرار، لاحتماله غيره احتمالا ظاهرا.

(ولو قذفها بالزنا ونفي الولد وأقام بينة) بزناها (سقط الحد) عنه، لأجل القذف بالبينة (ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان)، لأنه لاحق بالفراش وإن زنت أمه كما مر (7)، ولو لم يقم بينة كان له اللعان للأمرين (8) معا، وهل يكتفى بلعان واحد (9) أم يتعدد.

وجهان

(1) أي في قبول قول الزوج في نفي الولد عنه.

(2) أي بان له نفي الولد.

(3) بأن كان من أهل البوادي، أو قريب العهد بالاسلام.

(4) وهو الاعتراف بالصراحة كهذا ولدي.

(5) وهو الاعتراف فحوى كما لو أعطى أبو المولود للمبشر أنعاما.

(6) أي يقول آمين فهو اعتراف ضمني.

وكذا في قوله: أنشأ الله.

(7) في قول (الشارح): (إذ اللحوق لا يحتاج إلا إلى الفراش).

(8) وهما: القذف.

ونفي الولد.

(9) أي لكلا الأمرين.