پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص171

على ترك الوطء فيه، لا زمان الصيغة، بأن يقول: والله لا وطئتك ستة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة (1) فيتعدد الايلاء إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة.

وحينئذ (2) فلها المرافعة لكل منهما (3)، فلو ماطل في الأول (4) حتى انقضت مدته انحل ودخل الآخر (5) وعلى ما اختاره المصنف سابقا من اشتراط تجريده (6) عن الشرط والصفة يبطل الثاني (7)، ولا يتحقق تعدد الكفارة بتعدده (8)، ولا يقع الاستثناء (9) موقعه.

(1) هاتان يمينان في صيغة واحدة فيتعدد الايلاء أحدهما للستة الأشهر.

والثاني للسنة بناء على وقوع الايلاء معلقا على الصفة وهو (انقضاء ستة أشهر) لكونها متحققة الوقوع.

(2) أي حين أن تعدد الايلاء بسبب تعدد الحلف كما عرفت في الهامش رقم 1.

فيحصل التغاير بين الحلفين في زمان الايلاء فيلزم تكرر الكفارة.

بخلاف ما إذا حلف أولا أن لا يطأها سنة وستة أشهر فإنه يكون إيلاء واحداويمينا واحدة فلا يلزم تكرر الكفارة.

(3) أي لكل من الايلائين.

(4) أي في الايلاء الأول.

(5) وهو الايلاء الثاني.

(6) أي من تجريد الايلاء.

(7) أي الايلاء الثاني.

(8) أي بتعدد الحلف.

(9) أي استثناء (المصنف) في قوله: (إلا مع تغاير الزمان) لا موقع له بعد أن أبطلنا تعليق الايلاء على الصفة، لأنه لا يتصور تعدد زمن الايلاء.