پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص168

حكم الطلاق، وعود النكاح الأول بعينه (1) ومن ثم جاز طلاقها قبلالدخول وكان الطلاق (2) رجعيا، بناء على عود النكاح الأول، وأنها في حكم الزوجة ومن (3) سقوط الحكم عنه بالطلاق فيفتقر (4) إلى حكم جديد، استصحابا (5) لما قد ثبت.

وبهذا (6) جزم في التحرير.

ثم إن طلق وفى (7)، وإن راجع ضربت له مدة أخرى وهكذا.

(وكذا يزول حكم (8) الايلاء بشراء الأمة (9) ثم عتقها وتزوجها) بعده (10) لبطلان العقد الأول بشرائها (11)، وتزويجها بعد العتق حكم جديد

(1) فتعود أحكام الزوجية بأسرها.

(2) أي الطلاق الثاني الذي حصل بعد الرجوع في العدة وإن كان طلاقا قبل الدخول.

(3) دليل للاحتياج إلى ضرب مدة جديدة.

أي ومن سقوط حكم الايلاء عن الزوج وهو (وجوب الفئة)، أو (لزوم الطلاق) بسبب الطلاق (4) أي الايلاء يحتاج إلى حكم جديد وهو ضرب الحاكم مدة جديدة حتى يفئ، أو يطلق.

(5) أي استصحابا لسقوط حكم النكاح السابق بالطلاق.

(6) وهو الاحتياج إلى الحكم الجديد.

(7) أي المولي وفى بحكم الحاكم وهو الزامه بأحد الأمرين من الطلاق، أو الفئة بعد انقضاء المدة المعنية من قبل الحاكم.

(8) وهو أحد الأمرين من الطلاق، أو الفئة.

(9) أي التي كانت زوجته بالعقد وآلى منها، ثم اشتراها من مولاها.

(10) أي بعد العتق.

(11) أي لعدم جواز اجتماع سببين في النكاح: (العقد والتملك).