پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص164

والأقوى عدم الوقوع (1)، لأن متعلق (2) اليمين ممتنع كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء، ولأن شرطه الاضرار بها.

وهو غير متصور هنا (3) (وفئته (4)) على تقدير وقوعه منه (5) (العزم على الوطء مظهرا له) أي للعزم عليه (6) (معتذرا من عجزه)، وكذا فئة الصحيح (7) (لو انقضت المدة وله مانع من الوطء) عقلي كالمرض (8)، أو شرعي كالحيض، أو عادي كالتعب، والجوع، والشبع.

(ومتى وطء) المولي (لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص) أو قبلها لو جعلناها (9) من حين المرافعة (أو بعدها (10)) لتحقق الحنث في الجميع وهو في غير الأخير (11) موضع وفاق، ونفاها فيه (12) الشيخ

(1) أي عدم وقوع الايلاء ممن لم يبق من ذكره شئ.

(2) وهو الوطي.

(3) لأنه فاقد لآلة الرجولية.

فكيف يتصور منه الوطي حتى يحلف على تركه.

(4) أي فئة المجبوب.

(5) أي وقوع الايلاء من المجبوب وأمثاله من الذين لا يمكنهم الوطي.

(6) أي على الوطي.

(7) أي على الصحيح الذي لم يكن مجبوبا إظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي.

(8) سواء كان المرض من ناحية الزوج أم من طرف الزوجة.

(9) أي مدة التربص.

(10) أي بعد مدة التربص.

(11) وهو (بعد مدة التربص).

(12) أي نفي الكفارة في الأخير وهو (بعد مدة التربص) لو جامع.