پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص163

هي تقدمه (1) لتتم.

(ويصح الايلاء من الخصي (2) والمجبوب (3)) إذا بقي منه (4) قدر يمكن معه الوطء إجماعا ولو لم يبق ذلك فكذلك (5) عند المصنف وجماعة، لعموم الآيات (6)، واطلاق الروايات (7)،

(1) أي تقدم مدة الايلاء وهي المدة الموقتة من قبل الحاكم لترفع أمره إلى الحاكم حتى يجبره على أحد الأمرين أما الطلاق، وأما الفئة.

هذا أيضا بناء على أن لا مدة جديدة للحاكم بعد رفع أمره بل من حين الايلاء.

(2) وهو منزوع البيضتين، (3) وهو مقطوع الذكر.

(4) أي من ذكره.

(5) أي يصح منه الايلاء ولو لم يبق من ذكره مقدار ما يمكنه الوطي.

(6) (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) البقرة: الآية 226.

حيث إنها عامة تشمل الخصي وصاحب البيضتين، ومقطوع الذكر كلا، أو بعضا وسالمها.

(7) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن شاء إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها).

حيث إن لفظ (المولي) يشمل الجميع.

هذه إحدى الروايات العامة والمطلقة.

الدالة على العموم.

وهناك روايات أخر.

راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 ص 543 الباب 10 – الحديث 2 – 4