پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص162

زمانه (1) إذا كان مقدرا بمدة لم تمض قبل المدة المضروبة فترافعه ليلزم (2)بأحدهما، ويدعي تقدمه (3) على وجه تنقضي مدته قبل المدة المضروبة ليسلم من الالزام بأحدهما وقد يدعي تأخره (4) على وجه لا تتم الأربعة المضروبة، لئلا يلزم إذا جعلنا مبدأها (5) من حين الايلاء.

وتدعي

(1) مرجع الضمير (الايلاء) كما هو الفاعل في (كان).

والمراد من المدة (مدة الايلاء).

ومن المدة المضروبة (المدة التي يعينها الحاكم) بعد رفع أمره إليه.

وحاصل المعنى: أن الاختلاف لو كان في زمن وقوع الايلاء وكانت مدته تزيد على المدة المضروبة من قبل الحاكم كأن كانت تسعة أشهر مثلا وتكون الزوجة مدعية لتأخر زمان الايلاء حتى يمكنها رفع أمره إلى الحاكم ليلزم الزوج بأحد الأمرين الطلاق، أو الفئة.

وأما الغاية من هذه الدعوى مع أن الزوجة مدعية لتأخر مدة زمن الايلاء عن المدة المضروبة من قبل الحاكم.

فلا يكون لها فيها نفع سوى الاضرار بالزوج.

والمراد من الاضرار إما ثبوت الكفارة لو اختار الزوج الفئة.

وإما الصداق لو اختار الطلاق.

(2) أي الزوج بأحد الأمرين إما الطلاق، أو الفئة كما عرفت مفصلا في الهامش رقم 1.

(3) أي الزوج يدعي تقدم الايلاء.

(4) أي الزوج يدعي تأخر الايلاء على وجه لا تتم الأربعة الموقتة من قبل (الحاكم) بناء على أن هذه المدة المعينة من قبل الحاكم هي المدة التي يعينها الشارع وليس للحاكم جعل مدة جديدة بعد هذه المدة.

(5) أي مبدأ هذه المدة الموقتة من قبل الحاكم.