پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص161

(ولو اختلفا في انقضاء المدة) المضروبة (1) (قدم قول مدعي البقاء (2)) مع يمينه، لأصالة عدم الانقضاء (ولو اختلفا في زمان وقوع الايلاء (3) حلف من يدعي تأخره)، لأصالة عدم التقدم، والمدعي للانقضاء في الأول (4) هو الزوجة، لتطالبه (5) بأحد الأمرين، ولا يتوجه كونها منه (6)، أما الثاني (7) فيمكن وقوعها من كل منهما فتدعي هي تأخر

(1) أي في المدة المضروبة من قبل الحاكم للمولي بعد ترافع الزوجة، فبعد انقضاء تلك المدة يخيره الحاكم بين الطلاق، والفئة.

(2) أي بقاء المدة المضروبة من قبل الحاكم.

(3) بأن يقول الزوج: إن الايلاء وقع قبل ثلاثة أشهر حتى يكون في سعةمن عدم وطيها.

وتقول الزوجة: إن الايلاء قد وقع قبل أربعة أشهر حتى تستحق رفع أمرها إلى الحاكم.

(4) أي المدعي لانقضاء المدة المضروبة في الأول وهي (صورة اختلافهما في المدة المضروبة من قبل الحاكم) بعد رفع أمره إليه.

(5) مرجع الضمير (الزوج).

والفاعل في لتطالبه (الزوجة) أي لتطالب الزوجة الزوج إما بالطلاق، أو الفئة.

(6) مرجع الضمير (الزوج).

وفي كونها (الدعوى) أي لا يمكن أن تصدر هذه الدعوى وهي دعوى (انقضاء المدة المضروبة من ناحية الحاكم) من قبل الزوج لأنه مدع للبقاء ومنكر للانقضاء حتى يكون في سعة من عدم إلزام الحاكم له بأحد الأمرين: الطلاق.

أو الفئة.

(7) وهو اختلاف الزوج والزوجة في زمان وقوع الايلاء.