الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص155
وإن قصد به (1) الجماع انعقد كذلك (2)، وكذا غيره (3) من الألفاظ حيث لا يقع الايلاء به (4).
(ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة (5)) على أشهر القولين لأصالة عدم الوقوع في غير المتفق عليه وهو المجرد عنهما.
وقال الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف: يقع معلقا عليهما، =
والمراد من خلافها (المعاني التي لم يقصدها المولي).
فالمعنى: إذا لم تكن أولوية لبعض المعاني التي لم تقصد من تلك الألفاظ المحتملة للمعاني المتعددة على تلك المعاني المقصودة.
(1) أي بقوله: لا جمع راسي وراسك مخدة.
(2) أي على ترك الجماع.
(3) أي غير لا جمع راسي وراسك مخدة من الألفاظ الأخر كقولك: لا ساقفتك، أو لا لامستك، أو لا قربتك فإنها كمثل لا جمع راسي في كونها تابعةلما قصد.
فإن قصد منها النوم مجردا عن الجماع وقع كذلك، وإن قصد بها النوم مع الجماع وقع كذلك.
(4) لأن الايلاء كما علمت يقع بألفاظ خاصة.
(5) أما تعليقه على الشرط كقولك: (إن قدم زيد).
وأما تعليقه على الصفة كقولك: (إن طلعت الشمس).
والفرق بين الشرط والصفة: إن الشرط ممكن الوقوع فإن القدوم ممكن.
والصفة متحققة الوقوع كطلوع الشمس.
وقد مرت الاشارة في التعليق على الشرط والصفة في هذا الجزء كتاب الظهار ص 128.