پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص150

على غيره لا يضر مع اطباق العرف على انصرافهما إليه (1).

وقد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ قال: ” هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذاوكذا ” (2) الحديث ولم يقيده (3) بالقصد فإنه معتبر مطلقا (4)، بل أجاب به (5) في جواب ” ما هو ” المحمول على نفس الماهية، فيكون حقيقة (6) الايلاء، ودخول غيره (7) من الألفاظ الصريحة حينئذ (8) =

الجماع لغة.

(1) أي مع اطباق العرف على انصراف الجماع والوطي إلى الجماع بالمعنى المخصوص.

(2) الوسائل الطبعة الجديدة كتاب الايلاء ج 15 ص 542 الباب 9 الحديث 1.

(3) أي الإمام عليه السلام لم يقيد الايلاء بالقصد في جواب السائل.

(4) أي القصد معتبر مطلقا، سواء كان في الجماع أو الوطي أم غيرهما فعدم تقييد الإمام عليه السلام الايلاء بالقصد ليس دليلا على أن القصد غير معتبر في جميع الألفاظ بل هو أمر مفروغ عنه.

(5) أي أجاب الإمام عليه السلام بلفظ (الجماع) في جواب (ما هو) الذي يحمل هذا الجواب على نفس الماهية في قولك: (الايلاء ما هو) فقال عليه السلام: (هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا).

كما يقال – في جواب الانسان ما هو -: (حيوان ناطق).

(6) بنصب حقيقة بناء على أنه خبر (يكون) واسمه الجماع أي يكون الجماع حقيقة الايلاء.

(7) أي ودخول غير الجماع من الألفاظ الصريحة في الجماع.

(8) أي حين أن كان الجماع حقيقة الايلاء.