پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص148

واشتراطه (1) بالاضرار بالزوجة كما علم من تعريفه (2) فلو حلف على ترك وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها، أو كونها مريضة كان يمينا، لا إيلاء، واشتراطه (3) بدوام عقد الزوجة، دون مطلق اليمين (4)، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة، دون الايلاء (5) إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالايلاء المذكورة في بابه (6).

(ولا ينعقد الايلاء) كمطلق اليمين (إلا باسم الله تعالى)المختص به أو الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين (7)، لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظمة، لأنه (8) حلف خاص وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ” ومنكان حالفا فليحلف بالله تعالى، أو فليصمت (9) ” ولا تكفي نيته (10)، بل يعتبر كونه (متلفظا به (11)) ولا يختص بلغة، بل ينعقد (بالعربية وغيرها) لصدقه عرفا بأي لسان اتفق، (ولا بد في المحلوف عليه) وهو

(1) أي اشتراط الايلاء.

(2) في قول (المصنف) رحمه الله: (للاضرار بها).

(3) أي اشتراط الايلاء.

(4) فإنه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح.

(5) فإن الاتيان بالدبر في الايلاء لا يحصل به الفئة.

(6) فيما يأتي مفصلا.

(7) في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب النذر وتوابعه) ص 48.

(8) أي الايلاء.

(9) أي يسكت.

(10) أي نية الحلف.

(11) أي بلفظ الجلالة.