الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص147
بعدم وقوفه على خلاف فيه، والأخبار (1) الصحيحة مصرحة باشتراطه (2) فيه وفي الظهار وقد تقدم (3) بعضها، وقيد القبل، أو مطلقا احترازا عما لو حلف على ترك وطئها دبرا فإنه لا ينعقد إيلاء كما لا تحصل الفئة به.
واعلم أن كل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا.
والفرق بين اليمين، والايلاء مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة.
جواز مخالفة اليمين في الايلاء، بل وجوبها (4) على وجه مع الكفارة، دون اليمين المطلقة، وعدم اشتراط انعقاده (5) مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا، أو دنيا، أو (6) تساوي طرفيه، بخلاف اليمين (7)
(1) الوسائل كتاب الايلاء باب 5 من أبواب الايلاء الحديث 2 – وباب 1 – 2 الحديث 1 – وباب 8 – الأحاديث وباب 9 – الأحاديث.
(2) أي الدخول في الايلاء.
(3) في كتاب الظهار ص 130 هامش رقم 5 – 6.
(4) أي وجوب المخالفة على وجه التخيير بينها، وبين الطلاق.
(5) أي الايلاء لا يشترط أن يكون متعلقه أولى في الدين، أو الدنيا،أو متساوي الطرفين في الدين أو الدنيا.
(6) أي لا يشترط في الايلاء أن يكون متعلقه متساوي الطرفين في الدين، أو الدنيا.
(7) فإنه يشترط أن يكون متعلق اليمين أولى دينا، أو دنيا، أو متساوي الطرفين.