الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص140
إحديها للوطء، والأخرى للظهار، وهي الواجبة بالعزم (1)، ولا شئ على الناسي (2)، وفي الجاهل وجهان: من (3) أنه عامد.
وعذره (4)في كثير من نظائره.
(ولو كرر الوطء) قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفر عن الأول (5) (تكررت الواحدة (6)) وهي التي وجبت للوطء، دون كفارة الظهار فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني (7)، واربع للثالث (8) وهكذا (9)، ويتحقق تكراره (10) بالعودة بعد النزع التام، (وكفارة الظهار بحالها) لا تتكرر بتكرر الوطء.
(ولو طلقها طلاقا بائنا، أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير
(1) أي بالعزم على الوطي.
(2) أي إذا نسي الظهار فوطأ.
(3) دليل لوجوب الكفارتين.
(4) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن كون الجاهل معذورا في كثير من نظائر هذا المقام كالجاهل بنجاسة ثوبه أو بدنه وهو في الصلاة أو كالجاهل بغصبية المكان وهو يصلي فيه فإن الصلاة في هذه الموارد صحيحة.
(5) أي عن الوطء الأول.
(6) أي الكفارة الواحدة تتكرر بتكرر الجماع.
(7) كفارتان للوطي، وثالثة للظهار.
(8) أي ثلاث كفارات للوطي، وواحدة للظهار.
(9) أي لو وطأ أربع مرات فخمس وهكذا.
(10) أي تكرار الوطي.