پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص138

وهو (1) أحد القولين في المسألة لظاهر قوله تعالى: من قبل أن يتماسا إذ الظاهر منه الوطء كما في قوله تعالى: ” من قبل أن تمسوهن ” وإن كان (2) بحسب اللغة أعم منه حذرا من الاشتراك (3)، ولا يرد (4) استلزامه النقل والاشتراك خير منه، لأنا نجعله (5) متواطئا على معنى يشترك فيه كثير وهو تلاقي الأبدان مطلقا (6)، وإطلاقه (7) على الوطء استعمال اللفظ في بعض أفراده.

وهو (8) أولى منهما ومن المجاز أيضا ومنه (9) =

(بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر).

(1) أي عدم حرمة ضروب الاستمتاع في مسألة الظهار.

(2) أي المس أعم من الوطي.

(3) أي القول بكون المس أعم من الوطي فرارا من الاشتراك اللفظي بمعنى وضعه للجماع تارة بوضع مستقل على حدة، وأخرى بوضعه لسائر الاستمتاعات أيضا بوضع مستقل على حدة، والاشتراك خلاف الأصل.

(4) دفع وهم حاصل الوهم: إن المس موضوع في اللغة للأعم فإذا قلنا باختصاصه بالوطي يلزم أحد الأمرين إما القول بالاشتراك اللفظي، أو النقل بمعنى نقله من المعنى العام إلى المعنى الخاص مع أن الاشتراك أولى، لأنه خير من النقل.

(5) أي نجعل المس متواطيا.

هذا جواب عن التوهم الوارد المشار إليه في الهامش رقم 4.

(6) بالجماع، أو غيره.

(7) أي واطلاق المس على الوطأ بعد أن فرضناه متواطيا أي كليا يطلق على أفراده بالتساوي.

(8) أي استعمال اللفظ في بعض أفراده أولى من الاشتراك اللفظي والنقل ومن المجاز.

(9) أي ومما قلنا: وهو أن المس ظاهر في الجماع.