الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص137
ذلك (1) فطلقها سقطت عنه الكفارة، ورجح (2) في التحرير استقرارها (3) به محتجا بدلالة الآية.
وهي قوله تعالى ” ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ” عليه (4).
وفي الدلالة (5) عليه نظر، وإنما ظاهرها (6) وجوبها بالعود قبلأن يتماسا، لا مطلقا (7)، وإنما يحرم الوطء عليه به (8) لا عليها، إلا أن تكون معاونة له على الاثم فيحرم لذلك (9)، لا للظهار، فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه، أو استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها، لثبوت الحل لها قبله (10) والأصل (11) بقاؤه، ويفهم من قوله (12): بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر، أن (13) غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه
(1) أي في الوطي.
(2) أي (العلامة) قدس الله نفسه.
(3) أي استقرار الكفارة.
ومرجع الضمير في به (العزم) أي لو عزم على الوطي استقر وجوب الكفارة في ذمته.
(4) أي على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
(5) أي دلالة الآية الكريمة على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
(6) أي ظاهر الآية الشريفة.
(7) ولو بمجرد العزم من قبل أن يتماسا.
(8) أي يحرم الوطي على الزوج بسبب الظهار، لا على الزوجة.
(9) أي للاعانة على الاثم.
(10) أي قبل الظهار.
(11) أي استصحاب حل الوطي لها إلى ما بعد الظهار.
(12) أي من قول المصنف.
(13) هذه الجملة محلا موفوعة نائب الفاعل ليفهم أي يفهم من قول المصنف =