الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص91
وقد يشكل هذا (1) بأنه ضمان ما لم يجب، لكن قد وقع مثله (2) صحيحا فيما لو قال راكب البحر لذي المتاع: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، وفي ضمان (3) ما يحدثه المشتري من بناء، أو غرس على قول، وفي أخذ (4) الطبيب البراءة قبل الفعل.
(وفي) صحته (5) من (المتبرع) بالبذل من ماله (قولان أقربهما المنع)، لأن الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض (6) لغير
(1) أي قول القائل: وعلي ضمانه.
(2) أي مثل هذا الضمان.
(3) أي ضمان شخص للمشتري عن البايع عن كل ما يصرفه في المبيع لو فسخ البايع البيع.
فإن مثل هذا الضمان صحيح مع أنه (ضمان ما لم يجب).
(4) أي أخذ الطبيب من المريض برائة ذمته لو توفي أثناء المعالجة، صحيح مع أنه (ضمان ما لم يجب).
(5) أي وفي صحة الخلع لو تبرع شخص للزوج مبلغا بدلا عن الزوجة وقال للزوج: اخلع زوجتك بمائة دينار مثلا فخلعها على ذلك وقبلت الزوجة.
فهل يقع مثل هذا خلعا أم لا.
(6) العوض هنا البذل الذي يقع من الزوجة بازاء الخلع.
والمراد من المعوض نفس الخلع الذي يقع من قبل الزوج، كما وأن المراد من صاحب المعوض هي الزوجة التي تستحق الخلع أزاء ما بذلت.
فالمعنى: إن كل عوض يقع بازاء شئ لا بد أن يلزم من يستحق المعوض وهو هنا الزوجة لا المتبرع فالتبرع عن الزوجة بالعوض لا يصح فالخلع لا يقع.