پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص88

عن الكاظم عليه السلام قال: المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة “.

وقيل: يقع بمجرده من غير اتباعه به (1)، ذهب إليه المرتضى وابن الجنيد وتبعهم العلامة في المختلف والتحرير والمصنف في شرح الارشاد، لصحيحة (2) محمد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع أنه قال للرضا عليه السلام: في حديث قد روي لنا أنها لا تبين حتى يتبعها (3) بالطلاق قال: ” ليس ذلك إذن خلعا ” (4) فقلت: تبين منه قال: ” نعم ” وغيرها من الأخبار (5)والخبر السابق (6) ضعيف السند مع إمكان حمله (7) على الافضلية، ومخالفته (8)

(1) أي بالطلاق بمعنى أن الخلع بمجرد تحققه في الخارج يثبت به الفراق بين الزوجة والزوج من دون توقفه على الطلاق.

(2) الوسائل كتاب الخلع باب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 9.

(3) من باب الأفعال أي حتى يتبع الرجل خلعه بصيغة الطلاق.

(4) في بعض النسخ برفع كلمة (خلع) وهو غلط.

والصحيح ما أثبتناه، لأنه خبر لليس واسمه (ذلك) كما في نسخ الكافي، والتهذيب، والجواهر، والوافي (5) الوسائل كتاب الخلع باب 3 من أبواب الخلع والمباراة الأخبار.

(6) وهو المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 87.

وجه الضعف: أنه واقفي وقف على إمامة (الإمام موسى الكاظم) عليه السلام ولم يعترف بإمامة من بعده.

وقد انقرضت هذه الفئة ولم يبق منهم أحد والرجل من أصحاب (الامامين الصادق والكاظم) عليهما الصلاة والسلام.

(7) أي خبر (موسى بن بكر) المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 87.

(8) دفع وهم حاصل الوهم: أن خبر (موسى بن بكر) الدال على اتباع الخلع بالطلاق مخالف لمذهب العامة.

حيث إنهم لا يتشرطون اتباع الخلع بالطلاق فالواجب الأخذ بمثل هذا الخبر السليم عن التقية.