پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص33

يمكن أن يكون هذا (1) من تتمة شرائط سنته على تقدير الشقاق، ويمكن كونه فراد برأسه (2).

وهو الأظهر، فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسن تخلصا من الخوف المذكور (3) إن لم يجب كما وجب النكاح له (4).

(ويطلق الطلاق السني) المنسوب إلى السنة (على كل طلاق جائز شرعا).

والمراد به (5) الجائز بالمعنى الأعم (وهو (6) ما قابل الحرام) ويقال له (7): طلاق السنة بالمعنى الأعم.

ويقابله البدعي (8) وهو

(1) أي الخوف من الوقوع في المعصية.

(2) أي يكون كل فرد من هذين الوصفين وهما: الشقاق، وخوف الوقوع في المعصية سببا مستقلا لاستحباب مثل هذا الطلاق.

(3) وهو خوف الوقوع في المعصية بالمعنى الذي ذكرناه.

(4) أي لأجل الخوف من الوقوع في المعصية.

ولا يخفى: أن معنى الخوف من الوقوع في المعصية يختلف في الموضعين وهما: النكاح.

والطلاق، إذ المراد منه فيالمحرمة كالزنا.

والمراد منه في الثاني هو الوقوع في الضرب أو الشتم المحرمين.

(5) أي المراد بالجائز الجائز بالمعنى الأعم.

وهو الواجب والمستحب والمكروه (6) أي الجائز بالمعنى الأعم.

(7) أي ويقال لهذا الطلاق الجائز الذي بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه ويقابل الحرام.

(8) بكسر الباء منسوب إلى البدعة.

كما كان (السني) منسوبا إلى السنة فلما اتصلت ياء النسبة بالكلمة حذفت تاء التأنيث فيهما.

والمراد من البدعي الطلاق المحرم.