پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص25

على النكاح (1)، ولا بالأمة (2)، (والدوام) فلا يقع بالمتمتع بها، (والطهر من الحيض، والنفاس إذا كانت المطلقة مدخولا بها حائلا (3) حاضرا زوجها معها (4)) فلو اختلت أحد الشروط الثلاثة (5) بأن كانت=

من الأشياء المذكورة الدالة على الحصر.

ولا يخفى أن ما افاده (الشارح) رحمه الله في عدم دلالة الحديث على الحصر ليس معناه جواز الطلاق لغير الزوج بدون توكيله، لأن عدم جواز طلاق غير الزوج إلا في بعض الموارد كما تأتي الاشارة إليها في (فصله) انشاء الله تعالى من ضروريات الدين.

بل مقصوده رحمه الله: أن ليس في الحديث ما يدل على حصر الطلاق بيد الزوج حتى لا يجوز لأحد أن يوقع الطلاق ولو بنحو التوكيل.

إذن يصح الطلاق من غير الزوج إذا كان وكيلا ولو كان الوكيل نفس الزوجة.

مع أن في هذه الصورة تكون يد الوكيل يد الزوج.

ولذا أفاد قدس الله روحه (لأن يدها مأخوذة من يده).

(1) كما لو قال: (أنت طالق) إن تزوجتك في المستقبل.

(2) لأنها مملوكته فلا يقع الطلاق بها.

(3) أي غير حامل.

(4) فإنه يجوز للرجل تطليق زوجته إذا كان غائبا عنها وإن كانت حائضالكن بشرط عدم علمه بحيضها.

(5) وهو الدخول بها.

وكونها حائلا: أي غير حامل.

وحضور زوجها معها.

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يجب أن تكون الزوجة خالية عن الحيض والنفاس حتى يصح طلاقها.

بخلاف ما إذا كانت غير مدخول بها، أو كانت حاملا، أو كان زوجها غائبا عنها فحينئذ يصح طلاقها ولو كانت في حال الحيض، أو النفاس.