الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص21
بينه (1)، وبين فعل يستحقه الآمر من مال، وغيره (2)، وإن حتم أحدهما (3) عليه.
كما لا إكراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصدا إليه، أو على طلاق معينة فطلق غيرها، أو على طلقة فطلق أزيد.
ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالأقوى أنه إكراه.
إذ لا يتحقق فعل مقتضى أمره بدون إحديهما، وكذا (4) القول في غيره من العقود والايقاع، ولا يشترط التورية بأن ينوي غيرها (5) وإن أمكنت (6).
(والقصد (7)، فلا عبرة بعبارة الساهي، والنائم، والغالط (8)).
والفرق بين الأول والأخير: أن الأول لا قصد له مطلقا (9) والثاني (10) له قصد إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بها.
(1) أي بين الطلاق.
(2) كالقصاص إذا كان المكره بالكسر يستحق من المكره بالفتح.
(3) وهما الطلاق، وأخذ المال، أو القصاص.
(4) أي وكذا غير الطلاق من العقود والايقاعات لو وقع عن غير إكراه أثر العقد، أو الايقاع أثره.
وإن وقع عن إكراه فلا يؤثر العقد، أو الايقاع أثره.
(5) أي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الأخر.
(6) أي التورية.
(7) أي ويعتبر في المطلق القصد.
(8) كمن أراد أن يقول: طالب أو طابق مثلا فقال غلطا: (طالق).
(9) أي لا يقصد أي شئ من كلامه حين يتكلم.
(10) وهو الغالط الذي كان الأخير من الثلاثة.