الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص20
والعلم، أو الظن (1) أنه يفعله به لو لم يفعل.
ولا فرق بين كون المتوعد به قتلا، وجرحا، وأخذ مال وإن قل، وشتما، وضربا، وحبسا ويستوي في الثلاثة الأول (2) جميع الناس.
أما الثلاثة الأخيرة فتختلف باختلاف الناس فقد يؤثر قليلها في الوجيه الذي ينقصه ذلك (3)، وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها لا يؤثر في قدره (4)، والمرجع في ذلك (5) إلى العرف، ولو خيره المكرهبين الطلاق، ودفع مال غير مستحق فهو إكراه، بخلاف ما لو خيره =
إلى المكره بالكسر.
وقد لا يكون الاكراه مضرا بحال بعض كما لو أجبر الثري بدفع المبلغ أو بيع داره، أو طلاق امرأته فباع أو طلق فإنه حينئذ لا يقع البيع، أو الطلاق مكرها وباطلا، بل هما صحيحان، للتمكن على دفع المبلغ من دون أي ضرر يتوجه نحوه.
(1) بجر الظن والعلم عطفا على مدخول مع، أي مع علم المكره بالفتح أو ظنه بأنه لو لم يفعل ما أمره المكره بالكسر لفعل ما توعد به.
(2) من القتل والجرح وأخذ المال.
ولا يخفى ما في الأخير من الثلاثة الأول.
فإن أخذ المال يختلف بالنسبة إلى الأشخاص المكرهين كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 19 فرب أخذ مضر وآخر غير مضر.
(3) أو الضعيف الذي يؤثر فيه الضرب القليل.
(4) أو لا يؤثر في صحته.
(5) أي في الضرر في الثلاثة الأخيرة.