پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص485

(ولا فرق) في الرقيق (بين القن)، وأصله الذي ملك هو وأبواه، والمراد هنا: المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتدبير، ولا كتابة، ولا استيلاد (والمدبر، وأم الولد) لاشتراك الجميع في المملوكيه وإن تشبث الأخيران (1) بالحرية، وأما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطا أو لم يؤد شيئا.

(2) (وكذا يجبر على الانفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي (3) بالرعي) وترد الماء بنفسها فيجتزى (4) به فيسقطان عنه (5) ما دام ذلك (6) ممكنا (فإن امتنع (7) أجبر على الانفاق) عليها (أو البيع أو الذبح إن كانت) البهيمة (مقصودة بالذبح) وإلا (8) أجبر على البيع أو الانفاق صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك (9) على ما يراه وتقتضيه الحال، وإنما يتخير (10) مع إمكان الأفراد (11) وإلا

(1) أي المدبر وأم الولد.

(2) أي إن كان مطلقا.

(3) أي تكتفي البهيمة.

(4) أي يكتفي عرفا بهذا الرعي في نفقة البهيمة.

(5) أي العلف والسقي.

عن المولى.

(6) أي الرعي وورود الماء بنفسها.

(7) أي الرعي وورود الماء بنفسها.

(8) أي إن لم تكن البهيمة مقصودا بالذبح كالخيل، والبغال، الحمير.

(9) أي في البيع، أو الذبح.

(10) أي المالك أو الحاكم.

(11) أي الأفراد الثلاثة من البيع، والانفاق، والذبح فإن كلها ممكنة.