الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص467
ومقتضى ذلك (1) أن التمكين الفعلي خاصة غير كاف (2)، وأنه لا فرق في ذلك (3) بين الجاهلة بالحال والعالمة، ولا بين من طلب منها التمكين (4) وطالبته بالتسليم (5) وغيره.
وهذا (6) هو المشهور بين الأصحاب، واستدلوا عليه بأن الأصل (7)براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالاجماع (8) فيبقى الباقي على الأصل (9).
وفيه نظر (10)، لأن النصوص (11) عامة أو مطلقة (12) فهي قاطعة
(1) أي مقتضى قول المصنف: ولا للساكتة.
(2) أي في وجوب النفقة.
(3) أي في عدم وجوب الانفاق مع سكوتها عن التمكين، (4) أي طلب الزوج منها.
(5) أي بتسليم النفقة.
(6) أي كون التمكين قولا وفعلا شرطا في وجوب الانفاق (7) أي الأصل الأولي: برائة ذمة الزوج من نفقة زوجته.
(8) أي ثبت وجوب الانفاق حال التمكين فقط بالاجماع.
(9) أي ما عدا حالة التمكين باق على أصل البراءة.
(10) هذا هو الكلام الذي وعد به بقوله: سيأتي الكلام ص 465.
(11) أي النصوص التي تثبت وجوب النفقة على الزوج، عامة، من غيراختصاصها بحالة التمكين.
راجع: الوسائل كتاب النكاح أبواب النفقات الباب 1 الحديث 1 – 2 – 3 – 4 (12) الفرق بين العموم والاطلاق: أن الأول يدل على الشمول بالوضع، كلفظ كل وجميع ومن.