پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص452

غيرهما فلا بأس، لإطلاق الأمر الصادق به (1)، بل ربما كان أكمل، وما ذكره المصنف، للتنبيه (2) على أقل ما يتأدى به الطبخ، لا الحصر إذ لم يرد نص بكون الطبخ بالماء والملح خاصة، بل به (3) مطلقا.

” ومنها (4): الرضاع “(فيجب على الأم ارضاع اللباء (5)) بكسر اللام، وهو أول اللبن في النتاج، قاله الجوهري، وفي نهاية ابن الأثير: هو أول ما، يحلب عند الولادة.

ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه (6) وربما قيده بعض بثلاثة أيام.

وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة.

وإنما وجب عليها ذلك، لأن الولد لا يعيش بدونه، ومع ذلك (7) لا يجب عليها التبرع به، بل (بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال)، وإلا ففي ماله، جمعا بين الحقين (8)، ولا منافاة بين وجوب الفعل،

(1) الصادق صفة للامر أي يصدق المأمور به بمجرد ذلك.

(2) خبر لقوله: (وما ذكره).

(3) أي بالطبخ مطلقا من دون تقييده بالملح والماء خاصة.

(4) أي ومن أحكام الأولاد.

(5) من إضافة المصدر إلى مفعوله الثاني.

والمفعول الأول محذوف أي ارضاع الأم الطفل اللباء.

(6) أي من ارضاع اللباء.

(7) أي ومع أن الولد لا يعيش بدون اللباء.

(8) تعليل لوجوب ارضاع اللباء لا تبرعا بل بأجرة.

كما يوضحه (الشارح) رحمه الله بقوله: ولا منافاة.

الخ والمراد من الحقين: وجوب ارضاع اللباء.

واستحقاق الأم العوض والأجرة