الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص434
من العلماء أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم.
(هذا في) الولد التام (الذي ولجته الروح، وفي غيره) مما تسقطه المرأة (يرجع) في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إلى الالحاق ليجب عليه تكفينه ومؤنة تجهيزه، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تترتب على حياته
= ربيع الأول، أو 17 منه -: أن أيام التشريق لم تكن ثابتة عند العرب زمن الجاهلية بل كانت تتغير أو تتأخر حسب اختيار العرب الجاهلي من ذلك.
وهذا هو المعبر عنه في القرآن الكريم (بالنسيئ) في قوله تعالى: ” إنما النسيئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاماليواطئوا عدة ما حرم الله ” التوبة: الآية 38.
وكانت العرب تحرم الأشهر الأربعة: ذا القعدة وذا الحجة ومحرم الحرام ورجب.
وذلك مما تمسكت به عن ملة إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح عليهما الصلاة والسلام.
وهم كانوا أصحاب غارات وحروب فربما كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم فيمكثون على ذلك زمانا.
ثم يؤلون بالتحريم إلى المحرم ولا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة أي كانوا ينسؤن الأشهر الحرم عند حلول ذي الحجة للغرض المتقدم.
وهناك سبب آخر لهذا النسئ أي التأخير في الأشهر الحرم: وذلك أنهم كانوا يرغبون وقوع شهر الحجة في فصل الربيع دائما ليكون حجهم واجتماعهم في أسواق مكة في الفصل المناسب لا حر ولا برد.
فكانوا يطبقون السنة القمرية على السنة الشمسية.
وبما أن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية بعشرة أيام تقريبا كانوا يمكثون ثلاثة اعوام فيزيدون على السنة الثالثة شهرا واحدا ويجعلون أول السنة الرابعة صفرا ويسمونه محرما فيقع حجهم في تلك السنة في المحرم باسم ذي الحجة إلى مدة ثلاثةاعوام وبعدها يجعلون أول السنة ربيع الأول فكان يقع حجهم في تلك السنة في صفر =