پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص395

عليها (1)، وعلى محارمها، فناسب أن لا يخلو من عوض، ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول.

وقيل: يحب جميع المهر وإن لو يولج (2).

(وإن كان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمى)، لاستقراره به، (ويرجع) الزوج به (على المدلس) إن كان، وإلا فلا رجوع، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها (3) إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا وهو أقل متمول على المشهور.

وفي الفرق بين تدليسها، وتدليس غيرها في ذلك (4) نظر.

= التي كانت محرمة عليه قبل العقد من البضع والثدي والفخذ وغيرها).

فالحاصل: أن خروج العنين عن حكم (لا مهر للزوجة على الزوج لو ثبتت العيوب) بل عليه نصف المهر إنما هو لأجل النص، والحكمة القائمين على وجوب نصف المهر (1) مرجع الضمير (الزوجة).

كما وانها المرجع في محارمها.

ومرجع الضمير في إشرافه (الزوج): أي لأجل اشراف العنين على الزوجة ومحارمها من المواضع المحرمة كما عرفت في الهامش رقم 8 ص 394.

(2) أي وإن لم يدخل بها، وفي مضمونة رواية إليك نصها: ” عن (علي بن جعفر) عن أخيه (موسى بن جعفر) صلوات الله وسلامه عليهما قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال عليه السلام: عليه المهر ويفرق بينهما ” إلى آخر الحديث راجع الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 13.

(3) وإن دخل بها.

هذا إذا كان قد دفع لها المهر.

وأما إذا لم يدفعه إليها فيعطيها من المهر شيئا بحيث يصدق عليه اسم المهر.

(4) أي في الفرق بين ما إذا كان المدلس غيرها فيرجع الزوج بتمام المهر عليه، وبين ما إذا كانت هي المدلسة فيرجع بما عدا أقل المهر عليها نظر = (