الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص344
وهو المال العظيم، وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب، أو فضة، أو ألف دينار، أو ألف ومئتا أوقية من ذهب، أو فضة، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مئة رطل من ذهب، أو فضة، أو مل ء مسك ثور ذهبا، أو فضة، وفي صحيحة (1) الوشا عن الرضا عليه السلام: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا.
(ويكره أن يتجاوز مهر السنة) وهو ما أصدقه النبي صلى الله عليه وآله لازواجه جمع (وهو خمسمأة (2) درهم) قيمتها خمسون دينارا، ومنع المرتضى من الزيادة عليها، وحكم برد من زاد عنها إليها (3) محتجا بالاجماع، وبه خبر (4) ضعيف لا يصلح حجة، والاجماع ممنوع، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه (5)، والخبر (6)
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب المهور الحديث 1.
(2) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور.
(3) مرجع الضمير في إليها وعنها (السنة) أي لو زاد شخص مهر زوجته عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم أرجع الحاكم الزوج وأجبره إلى الرجوع إلى مهر السنة ورفع اليد عن الزائد.
(4) أي ويمنع زيادة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم بجبر الزوج بالرجوع إلى مهر السنة خبر ضعيف راجع الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الحديث 14.
(5) أي جميع التفاسير السابقة للقنطار ترد على (السيد المرتضى) قدس سره.
(6) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 344.