الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص343
وقيل: يجب مهر المثل (1) تنزيلا، لتعذر تسليم العين منزلة الفساد (2)، ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الامكان،وهو هنا ممكن وإنما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما.
ويضعف (3) بمنع الفساد كما تقدم (4)، والتعذر الشرعي (5) منزل منزلة الحسي، أو أقوى، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، أو أنقص (6) فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره (7) بعد استقراره ولو كان الاسلام (8) بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي، وعلى الآخر (9) يجب بنسبته من مهر المثل.
(ولا تقدير في المهر قلة) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة، (ولا كثرة) على المشهور لقوله تعالى: ” وآتيتم إحديهن قنطارا (10) “
(1) أي إذا أسلما.
(2) أي فساد العين.
(3) أي ويضعف دليل القائل بتنزيل تعذر تسليم العين منزلة الفساد.
(4) في قول (الشارح) رحمه الله: (لأن المسمى لم يفسد) في ص 342.
(5) الذي هو عدم تملك الخمر والخنزير.
(6) أي مهر المثل أنقص من المسمى.
(7) أي إلى غير المسمي.
(8) أي إسلامهما بعد قبض بعض المهر الذي لا يملك.
(9) أي وعلى القول الآخر وهو (وجوب دفع مهر المثل بعد إسلامهما إذا دفع بعض المهر قبل الاسلام).
(10) النساء: الآية 19.