پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص340

بين امتين ويكره ذلك (1)) المذكور في الموضعين (في الحرة، وكذايكره وطء الأمة الفاجرة كالحرة الفاجرة)، لما فيه من العار، وخوف اختلاط المائين، (ووطء من ولدت من الزنا بالعقد (2))، ولا بأس به بالملك، ولكن لا يتخذها (3) أم ولد، بل يعزل عنها حذرا من الحمل روى (4) ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

(1) أي النوم بين زوجتين، والوطي وفي البيت آخر مميز مكروهان في حق الزوجة الحرة.

(2) أي ويكره وطي المرأة بالعقد إذا ولدت من الزنا.

(3) أي المملوكة التي اتخذها بالملك.

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 عن (الإمام الباقر) عليه السلا