الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص320
فلا ثمرة (1) لتعليقه ملكا بملك نعم يعتبر رضاه بالفعل وهو يحصل بالاباحة الحاصلة بالايجاب المدلول عليه بالرواية (2).
وقيل: يعتبر القبول من العبد إما لأنه عقد، أو لأن الاباحة منحصرة في العقد، أو التمليك.
وكلاهما يتوقف على القبول.
وربما قيل: يعتبر قبول المولى، لأنه الولي كما يعتبر منه الايجاب (3) (ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي باتفاقهما (4)، لانحصار الحق فيهما، واتحاد سبب الحل (5) ولو عقد أحدهما وحللها الآخر لم يصح (6)، لتبعض (7) البضع مع إحتمال الجواز لو جعلنا التحليلعقدا (8).
ثم إن اتحد العقد منهما فلا إشكال في الصحة وإن أوقع كل منهما عقدا على المجموع صح أيضا، وإن أوقعه على ملكه لم يصح (9)،
(1) الفاء تفريع على أن الجهتين ملك المولى.
ومرجع الضمير في تعليقه (المولى).
والمعنى: أنه بعد أن قلنا بكون العبد والأمة ملكا للمولى فلا معنى لتعليق المولى نكاح مملوكته على قبول مملوكه.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 316.
(3) أي كما في ولي الطفلين حيث يعتبر منه الايجاب والقبول في تزويجهما.
(4) أي باتفاق الشريكين.
(5) وهو الاذن، أو العقد.
(6) إذا اختلف سبب الحل.
(7) فإن بعضه بالعقد، وبعضه بالتحليل.
(8) إذن يتحد السبب فلا يتبعض البضع.
(9) أي العقد لتبعض البضع وهو لا يجوز.